الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 18
يحدد الموزع ف ي عقد التموين الضغط المطلق المضمون عند نهاية محط ة التسليم لزبائن الضغط العالي أو المتوسط بحيث لا يتجاوز ضغط تسليم الغاز ما يأتي:
- 21 بارا مطلق للزبائن الموصولين بقناة بالضغط العالي. إلا أنه، بالنسبة للمنشآت التي تستلزم ضغطا أعلى، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تمنح مسير الشبكة رخصة على أساس دراسة تبرر ذلك،
- 2 بار مطلق للزبائن الموصولين بقناة الضغط المتوسط،
- 1,025 بار مطلق للزبائن الموصولين بقناة الضغط المنخفض.
لا يمكن أن يكون الضغط الأدنى للتسليم إلى الزبائن الموصولين بقناة الضغط العالي أقل من 5 بار مطلق.