الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 13
يحق للزبون الدخول الدائم إلى محطة التسليم بهدف القيام بالرقابة واتخاذ تدابير الأمن الضرورية، المنصوص عليها في عقد التموين بالكهرباء و/أو في عقد الربط.
لا يمكن الزبون، بأي حال من الأحوال، أن يعترض على دخول الموزع ومسير الشبكة في إطار ممارسة مهامهما بحرية إلى محطة التسليم أو يعرقله.
في حالة العرقلة المتكررة لدخول محطة التسليم، يمكن مسير الشبكة أن يقوم بقطع تموين الزبون حتى إزالة العراقيل.
تبلّغ المخططات ومواصفات العتاد إلى مسير الشبكة المعني للموافقة عليها وذلك قبل أي شروع في التنفيذ. يبلّغ مسير الشبكة المعني إلى الزبون التعديلات الضرورية في أجل يحدد بما يأتي:
- شهر واحد (1) بالنسبة لمنشآت الجهد الذي يقل عن 60 كيلوفلت،
- شهرين (2) اثنين بالنسبة لمنشآت الجهد الذي يفوق أو يساوي 60 كيلوفلت.
يتم القيام بتموين وتركيب أجهزة القياس والرقابة كما هو منصوص عليه في المادة 53 أدناه.