الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 10
إذا توقع مسير شبكة نقل الكهرباء بناء أو تعزيز محطة تحويل تمون بجهد "ج" يفوق أو يساوي 60 كيلوفلت، قريبة من تلك التي قد ينجزها الزبون من أجل استلام الطاقة بنفس الجهد "ج"، يمكن مسير شبكة نقل الكهرباء العمل، بالاتفاق مع الزبون المعني ولأسباب اقتصادية، على جمع المنشأتين في محطة وحيدة يتم تموين الزبون منها بالجهد الثانوي للمحولات.
تعد المحطة وقناة التموين للزبون المنبثقتان منها جزءا من منشآت مسير شبكة نقل الكهرباء، إلا أنه من المنظور التجاري، يعتبر التسليم واقعا عند النقطة التي تمون منها المحطة الوحيدة بالجهد العادي '' ج ''، كما لو أن الزبون أنجز محطته الخاصة.