المادة 4
تعدل المواد 3 و 6 و 7 و 9 و 10 من المرسوم التن فيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شع بان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة لبلدية ( أو بلديات) مقر وجود الميناء التجاري لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة.
ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بمؤسسات متخصصة.
تنفذ كل العمليات والإجراءات التي شرع فيها على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بتلفها وتحت مسؤوليته. وفي حالة عدم معرفة مالك البضاعة أو إعساره، تسدد المصاريف الناجمة عن هذه العمليات، عن طريق تسبيقات تقدمها السلطة المينائية للميناء التجاري المعني.
(............... الباقي بدون تغيير)............".
"المادة 6 : يرأس اللجنة مسؤول السلطة المينائية وتتشكل من :
- رئيس مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري،
- المدير الولائي للتجارة، المختص إقليميا،
- مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا،
- مدير الم صالح الفلاحية بالولاية، المختص إقليميا،
- مدير البيئة في الولاية، المختص إقليميا،
- رئيس مركز العبور الرئيسي للمؤن العسكرية أو ممثله،
- ممثل المؤسسة المينائية المعنية، بصفته متعهد الشحن والتفريغ،
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين ممثل المؤسسة المينائية المعنية ومصالح الحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني من طرف هيئاتهم السلّمية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك مناسبا.
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص و/أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية.
ويمكنها أن تطلب من الوالي المختص إقليميا تسخير كل شخص مؤهل لنقل البضائع أو تحويلها أو إتلافها".
"المادة 9 : تسهر اللجنة على أن ينفذ الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية وجوبا كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها.
وبهذه الصفة، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة.
وتعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين والمذكورين أعلاه".
"المادة 10 : يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني والمالية والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة".