المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يمكن مالك البضاعة أن يعترض بنفسه أو بواسطة وكيل السفينة أمام اللجنة على إتلاف البضاعة خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وفي حالة الاعتراض خلال الأجل المحدد أعلاه، يتعين على المالك وبعد موافقة اللجنة، إعادة تصدي ر البضاع ة، وفي حالة استحالة ذلك، تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية، خلال أجل تحدده اللجنة حسب طبيعة البضاعة.
تقرر اللجنة إتلاف البضاعة في الحالات الآتية :
- عدم الاعتراض خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه،
- عدم إعادة تصدير البضاعة أو تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية خلال الأجل المحدد لذلك،
- عدم موافقة اللجنة على تحويل البضاعة إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية".