مرسوم تنفيذي رقم 10-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 4
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"عندما تكون المساحة محل الامتياز واقعة على مستوى مستجمع من المياه السطحية، يشارك ممثل الهيئة المكلفة بتسيير ذلك المستجمع في اجتماعات اللجنة".