مرسوم تنفيذي رقم 10-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 2 مكرر : عندم ا تكون المساح ة محل الامتياز واقعة على مست وى مستجم ع من المياه الس طح ية أو بحيرة، فإن الموافقة المطابقة للوزير المكلف بالموارد المائية مطلوبة".