مرسوم تنفيذي رقم 10-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 24
يجب على صاحب الامتياز استعمال أماكن رسو مركبات الصيد، خصوصا لغرض الدخول والخروج من مسطح الماء، وإنزال منتوج تربية المائيات وذلك من أجل المحافظة على النباتات المائية المستزرعة أو الطبيعية.