الفصل الأول — الطبيعة القانونية - التسمية - المقر- الهدف
المادة 6
ت كلف الم ؤسسة وف ق هدفها، خصوصا بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته،
- تطوير منشآت وتجهيزات الاستغلال والصيانة اللازمة للقيام بنشاطاتها،
- المشاركة في دراسة و/ أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي و إدماجها في تحقيق المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة بها أو المرتبطة بالشبكة المستغلة.