مرسوم تنفيذي رقم 10-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة".