مرسوم تنفيذي رقم 10-91 · ج.ر عدد 18 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.