مرسوم تنفيذي رقم 10-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم