مرسوم تنفيذي رقم 10-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
المادة 2
تتمم أحكام المطة 5 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما منشآت تسيير أسواق السمك والسفن المصانع".