مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 9
عندما يبيّن التقرير أنّ الإفرازات المفرغة أو المودعة لا تتطابق مع التعليمات المحددة بقرار الترخيص، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتبليغ صاحب الترخيص باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية في أجل محدد.