مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 7
يجب أن يهيئ صاحب التصريح لتسهيل تنفيذ عمليات المراقبة، على حسابه الخاص، الدخول إلى نقاط قياس أو اقتطاع عينات بغرض تحليل الإفرازات المفرغة أو المواد المرمية أو المودعة.