مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 6
يمكن أن تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بعمليات مراقبة دورية ومراقبة فجائية للتأكد من احترام التعليمات المحددة في قرار الترخيص.