مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 3
يخضع كل رمي للإفرازات أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومية للماء بموجب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلى ترخيص يمنحه الوالي المختص إقليميا بقرار.