مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 12
يعاقب على كل رمي أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء، بدون ترخيص، طبقا للمادة 171 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.