مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 10
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الم ادة 9 أع لاه، وف ي حال ع دم التزام صاحب الترخيص بالتبليغ، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب الترخيص بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد.
المادّ ة 11 : عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وفي حال عدم تنفيذ صاحب الترخيص للإجراءات التصحيحية المنصوص عليها، يعلن الوالي المختص إقليميا إلغاء الترخيص المذكور. / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م