المادة 3
تحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي، كما يأتي :
- عن دم ا تك ون م داخ يل المس ت ف يد أكثر بم رة واحدة الأج ر الوطن ي الأدنى المضمون وأقل أو مساوية ست (6) مرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 % في السنة،
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات وأق ل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة.