المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ............. (بدون تغيير) .....................،
- إعانات ..............(بدون تغيير) .....................،
- مصاريف الدراسة..........(بدون تغيير) ..........، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل النفقات الأخرى.........(بدون تغيير ) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ................... ( الباقي بدون تغيير) ."...............
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".