المادة 3
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
- المربون بعنوان.......... (بدون تغيير) .............،
- الجماعات.................. (بدون تغيير) ..............،
- المؤسسات ................ (بدون تغيير)..............،
- المزارع النموذجية. ................ ( الباقي بدون تغيير) ."..................
الم ادّة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".