المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................... (بدون تغيير) ..................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير) ................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- المصاريف المتصلة ب........(بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. ( الباقي بدون تغيير) ."................. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م