مرسوم تنفيذي رقم 10-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-81 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تس يير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 067-302 ال ذي عنوان ه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
المادة 3
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الفلاحون ............. (بدون تغيير) ..................،
- المؤسسات ........... (بدون تغيير) .............،
- المزارع النموذجية".