المادة 3
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون .............. (بدون تغيير) .................،
- المؤسسات ............. (بدون تغيير) ................،
- المزارع النموذجية".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".