مرسوم تنفيذي رقم 10-79
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-79 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يح دد ك يف يات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 ال ذي ع نوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
المادة 4
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".