المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................... (بدون تغيير) .........................، في باب النفقات :
- التغطية الشاملة .......... (بدون تغيير ) .........،
- إعانات .................(بدون تغيير ) .................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تدرج ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 مكرر : يؤهل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدع م مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"، المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات".