المادة 12
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وكذا أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمراسيم التنفيذية رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو س نة 1990، المعدّل والمتمّم ورقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدّل ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التربية الوطنية.