الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يلزم الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بما يأتي:
- القيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة،
- القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة، 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م
- تجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين،
- التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني في كل الأحوال.