مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يزود الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بتفويض بالعمل يسلم من طرف الوزير المكلف بالصحة، ويتعين عليهم إظهاره بمناسبة ممارسة مهامهم.
يسحب التفويض بالعمل في حالة توقف الوظيفة مؤقتا ويرد عند استئنافها.