مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يؤدي الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها عليّ القانون وأحافظ على أسرار مهنتي".
لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالصحة.