مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة