الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 36
يعين الممارسون الطبيون المفتشون المنسقون في الصحة العمومية، على الأقل، من بين :
أ- الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب- الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج- جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.