الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
يدمج في رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
- عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لجراح الأسنان مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- مقرر تعيين كجراح الأسنان مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
- محضر تنصيب.