الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يرقى بصفة جراح الأسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية:
1 - عن طريق امتحان مهني، جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الإختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.