الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 25
يدمج في رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
- عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لصيدلي مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- مقرر تعيين كصيدلي مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
- محضر تنصيب.