الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 19
يدمج في رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
- عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لطبيب مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- مقرر تعيين كطبيب مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
- محضر تنصيب.