الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 18
يرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، الأطباء المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.