مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية
المادة 14
يضم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية،
- رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية.