مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 13
تشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على ثلاثة (3) أسلاك وهي :
- سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
- سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية،
- سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية.