المادة 3
تتمم أحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يمكن التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة، وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كل طريق يتوفر على الخصائص الآتية :
- أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات،
- لا يتقاطع مع طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين،
- لا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم،
- يشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور".