مرسوم تنفيذي رقم 10-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يتم التصنيف وإعادة التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة بموجب مرسوم تنفيذي.
ويتم التصنيف ضمن صنف الطرق الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية بعد رأي الجماعات المحلية المعنية، والاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن صنف الطرق الوطنية".