مرسوم تنفيذي رقم 10-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.