الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز، لا سيما فيما يأتي : 25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م
- النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية المركز،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- إنجاز قاعات سينمائية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز.