مرسوم تنفيذي رقم 10-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية
المادة 3
تبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية على أساس المعاينة المعدة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بإعداد ملف تقني يتضمن ما يأتي :
- تقرير هيدروجيولوجي يبرز على الخصوص موقع / مواقع الطبقة المائية التي تتميز باستغلال مفرط أو مهدد بالاستغلال المفرط،
- مخطط التحديد الجغرافي لنطاق الحماية الكمية لموقع / مواقع الطبقة المائية المعنية،
- وثيقة تقترح مختلف التدابير التي قد تتخذ لضمان الحماية الكمية للطبقة المعنية.