مرسوم تنفيذي رقم 10-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية
المادة 2
تكون كل طبقة مائية بينت حصيلتها الهيدروغرافية اختلالا مزمنا في التوازن بين استخراج المياه وقدرات تجديدها والتي ينجم عنها إما حالة استغلال مفرط أو تطور قد يؤدي إلى حالة استغلال مفرط، موضوع ترتيب حماية كمية.