مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل
المادة 9
في حالة إنهاء علاقة العمل بسبب يتحمله العامل نفسه، ويتم استخلافه بعامل آخر، يحتفظ صاحب العمل بالامتيازات الممنوحة إلى غاية انقضاء المدة التي تم بموجبها منح التخفيض في اشتراك الضمان الاجتماعي.