الفصل الثاني — الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل
المادة 7
لا يمكن صاحب العمل الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في هذا المرسوم في حالة استخلاف عامل كان محل تسريح تعسفي أو بعد استنفاد الحق في التخفيضات.
المادّ ة 8 : يبلّغ الإشعار المتعلق بتعويض الامتيازات الممنوحة لصاحب العمل المعني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ معاينة إنهاء علاقة العمل من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.