مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الأول — إجراء منح التخفيضات
المادة 3
يشمل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
- نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
- طلب انتساب العمال الذين تمّ توظيفهم،
- نسخة من كشف تنصيب طالب العمل الذي تسلّمه الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال.
يودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا مقابل تسليم وصل إيداع.