الفصل الأول — إجراء منح التخفيضات
المادة 2
قصد الاستفادة من التخفيضات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يجب على أصحاب العمل الذين يوظفون طالبي العمل تقديم طلب مرفق بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء، المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال المحددة في هذا المرسوم.
ويعدّ طلب منح التخفيضات في استمارة تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة